مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

421

معجم فقه الجواهر

حرف العَين عادي - تناول الباغي والعادي من الأطعمة المحرّمة : أطعمة وأشربة / ثامناً 2 ب ( 36 / 428 - 431 ) عارية - تعريف العارية : بتشديد الياء وقد تخفّف ، نسبته إلى العار أي العيب ، أو العارة مصدر ثانٍ لأعرته ، وعن بعض : مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب ، سمّيت عارية لتحوّلها من يد إلى يد ، وعن آخر : أنّها مأخوذة من التعاور والاعتوار وهو أن يتداول القوم الشيء بينهم . وقد ذكر المصنّف في تعريفها : أنّها عقد [ ثمرته التبرّع بالمنفعة ] . 27 / 156 - 157 أوّلًا : عقد العارية : 1 - العارية عقد بالمعنى الأخصّ : العارية [ عقد ] يعتبر فيه إنشاء الربط بين الإيجاب والقبول ، لا إيقاع يكفي فيه الإذن في الانتفاع من المالك . نعم هي على حسب العقود اللازمة تقع بالإيجاب والقبول اللفظيّين ، وهما العقد بالمعنى الأخصّ ، وربما قيل : منه أيضاً ما إذا كان القبول فعليّاً ، وأمّا إذا كانا فعليّين أو كان الإيجاب فعليّاً فهو من المعاطاة بناءً على مشروعيّتها ، وإن كان الأقوى أنّها إباحة لا بعوض . وأمّا احتمال أنّها من العقد فلا ينبغي أن يصغى إليه . 27 / 156 2 - هل الانتفاع بظروف الهدايا وأعيان الصديق من العارية ؟ : من الغريب دعوى بعضهم أنّ الانتفاع بظروف الهدايا من العارية ، وإن لم يكن لفظ ، بل بشاهد الحال ضرورة عدم الاكتفاء بذلك في تحقّق العارية من دون إنشاء قصدها من الطرفين . ومن ذلك يظهر لك ما في التذكرة والروضة والرياض وغيرها . والإذن في الانتفاع بأعيان الصديق المفهوم من فحوى الإذن شرعاً بالأكل من بيته مع التسليم ليس من العارية قطعاً ، وإنّما هو من الإباحة الشرعيّة . 27 / 156 - 157 3 - صيغة العارية : [ يقع ( عقد العارية ) بكلّ لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع ] بعنوان العارية من طرف الموجب ، ويدلّ على قبول ذلك من طرف القابل . 27 / 158 - 159 4 - عقد العارية من حيث اللزوم والجواز : عقد